السيد محمد حسن الترحيني العاملي

664

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مبرئ أيضا ، لأنه أزيد سنا في بعضه ( 1 ) . ( والمنقلة ) بتشديد القاف مكسورة ( وهي التي تحوج إلى نقل العظم ) إما بأن ينتقل عن محله إلى آخر ، أو يسقط . قال المبرد : المنقلة ما يخرج منها عظام صغار وأخذه من النقل بالتحريك وهي الحجارة الصغار . وقال الجوهري : هي التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام بفتح الفاء قال : وهي عظام رقاق تلي القحف ( وفيها خمسة عشر بعيرا ( 2 ) . والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس أعني الخريطة التي تجمع الدماغ ) بكسر الدال ولا تفتقها ( وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا ) ( 3 ) على ما دلت عليه صحيحة الحلبي وغيره . وفي كثير من الأخبار - ومنها صحيحة معاوية بن وهب - : فيها ثلث الدية فيزيد ثلث بعير وربما جمع بينها ( 4 ) بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث ( 5 ) ، ولو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث ( 6 ) ، محررا والأقوى وجوب الثلث ( 7 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 4 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 4 و 12 .